الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (ولو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين: فلا بأس. نص عليه، وهي التورق، وعنه: يكره، وحرَّمه شيخنا) [الفروع 4/ 171
(6/ 316)]
(1)
.
677 -
إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة:
- قال ابن مفلح: (ولو باع ربويًا نسيئة: حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأنه بيع دين بدين، قاله أحمد، وجوّزه شيخنا لحاجة)[الفروع 4/ 171 (6/ 316)]
(2)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (190)، وذكر الشيخ التورق في أكثر من موضع، وصرح في بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء كما في «الفتاوى» (29/ 302، 303، 431، 442، 446 - 447، 502)، وجزم في مواضع أخرى بأنه منهي عنه كما في «الفتاوى» (29/ 434، 442 - 443، 496، 500).
(2)
«الفتاوى» (29/ 300 - 301، 448 - 449)، «الاختيارات» للبعلي (190).