الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن الجوزي وغيرَه ذكروا ذلك، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا) [الفروع 4/ 51 - 52
(6/ 178 - 179)]
(1)
.
610 -
حكم تمني الغلاء:
- قال ابن مفلح: (قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء، وفي «الرعاية»: يكره، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 54
(6/ 180)]
(2)
.
611 -
الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد:
- قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن أبى وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 54
(6/ 180)]
(3)
.
612 -
إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:
- قال ابن مفلح: (ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده= كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذُ زيادةٍ بلا حقٍّ، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 54
(6/ 180)]
(4)
.
613 -
النهي عن بيعتين في بيعة:
- قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في
(1)
«الفتاوى» (28/ 76 - 88، 96 - 98) باختصار، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (181).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (181).
(3)
«الفتاوى» (28/ 87).
(4)
«الفتاوى» (29/ 238 - 239، 253 - 256)، «الاختيارات» للبعلي (181).