الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيخنا «و» ، قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا. قال: وإن صدقه ضمن أيضًا، في أحد القولين في مذهب أحمد، بل نصه «و: م»، لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره) [الفروع 4/ 3
75 (7/ 77)]
(1)
.
742 -
من قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه:
- قال ابن مفلح: (ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه ولم يتعرض لجميع شروطه وموانعه، لأنه عسر، إذ القصد بيان اقتضاء السبب للحكم، فلو قال: أعط هذا للفقراء أو نحوهم استأذنه في عدوه وفاسق. ولو قال: إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا عد لكنة وعيا، ولو قال: من سرق منهم فاقطعه= حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة، وإن لم يحسن التقييد منه، وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال، فعرض ضعف شديد أو إسهال، ذكر ذلك شيخنا)[الفروع 4/ 376 (7/ 77 - 78)].
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (211 - 212).