الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
908 - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز لوارثه بثلثه، ولا بأكثر منه لغيره، نص عليه. وفي «التبصرة»: يكره. وعنه: في صحته من كل ماله
(1)
، نقله حنبل، وتصح ـ على الأصح ـ بإجازة الورثة
(2)
لهما بعد موت الموصي كالرد. وعنه: وقبله في مرضه، خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء، ذكره في «النوادر» . واختاره صاحب «الرعاية» وشيخنا) [الفروع 4/ 661 (7/ 434 - 435)]
(3)
.
909 - رجوع من أجاز الوصية:
- قال ابن مفلح: (ومن أجازها بجزء مشاع، وقال: ظننت قلة المال قبل، لأنه الأصل، وحلف، ورجع بزائد على ظنه، وقيل: لا، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا، وفيه وجه.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (لما قال: «ولا بأكثر منه لغيره» عرف أنه لا يجوز لأكثر من الثلث، سواء كانت الوصية في حال الصحة أو المرض، ثم ذكر رواية: أنها في حال الصحة من كل ماله).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (لما ذكر أنه لا يجوز لوارث ولا لغيره بأكثر من الثلث، كان ظاهره عدم صحة ذلك، سواء أجاز الورثة أو لا، وليس كذلك على الأصح، بل إذا أجاز الورثة صح، فأعلم ذلك بقوله: «ويصح على الأصح بإجازة الورثة»).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (278).
قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا، فبان أكثر= قبل، وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية= قبل) [الفروع 4/ 662 (7/ 436)]
(1)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (278).