الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6/ 149)]
(1)
.
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (624).
578 - بيع الثمر بعد بدو صلاحه:
- قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم)[الفروع: 4/ 27 (6/ 150)]
(2)
.
579 -
بيع النحل في كواراته:
- قال ابن مفلح: (وقال في «الكافي» : ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره.
وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي» ، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 288].
580 - بيع العين المؤجرة:
- قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: اكتريت دارًا أربعة أشهر، فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله، قلت: ولا له أن ييبعه؟ قال: ولا له أن يبيعه، إلا أن يبين شرطه، هذا الذي له فيه.
(1)
«الفتاوى» (20/ 547، 29/ 227 - 228، 484 - 485، 487 - 493)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (180، 191).
(2)
«الفتاوى» (30/ 200).