الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختاره شيخنا) [أحكام أهل الذمة 1/ 111].
- وقال أيضا: (يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مُدّة معلومة للبنها، ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة، والعلف عليه، هذا مذهب مالك، وخالفه الباقون، وقوله هو الصحيح، واختاره شيخنا)[إغاثة اللهفان 2/ 48].
- وقال أيضا: (وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة، فهذا لا يجوزه الجمهور، واختار شيخنا جوازه، وحكاه قولا لبعض أهل العلم، وله فيها مصنف مفرد.
قال: إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسماة، وعلفها على المالك، أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن= جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر.
قال: وهذا يشبه البيع، ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع، وبعضهم في الإجارة
…
) [زاد المعاد 5/ 823 - 824]
(1)
.
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (771)، وكلام ابن مفلح في المسألة التالية.
778 - إجارة الشمع ليشعله:
779 -
وإجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة رأياه:
- قال ابن القيم: (المثال الخامس
(2)
: لا يجوز استئجار الشمع
(1)
انظر: «الفتاوى» (30/ 197 - 201، 230)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (36)، «الاختيارات» للبعلي (221).
(2)
أي من الحيل الشرعية.
ليشعله، لذهاب عين المستأجر، والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أواقي معلومة، ثم يؤجره إياها، فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدر وإلا احتسب له بما أذهبه منها.
وأحسن من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهم، قل المأخوذ منها أو كثر، وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا) [إعلام الموقعين 3/ 341 - 342].
- وقال ابن مفلح: (وشمع ليشعله
(1)
، وجعله شيخنا مثل كل شهر بدرهم، فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع، ومثله: كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه، فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن، وهو إذن في الانتفاع بعوض، واختار جوازه، وأنه ليس بلازم، بل جائز، كالجعالة، وكقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فإنه جائز، أو من ألقى كذا فله كذا، ومن ألقى كذا فله كذا، وجواز إجارة ماء قناة مدة، وماء فائض بركة رأياه، وإجارة حيوان لأخذ لبنه قام به هو أو ربه، فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر، وإن علفها ربها، ويأخذ المشتري لبنا مقدرًا فبيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقًا فبيع أيضًا، وليس هذا بغرر، لأن الغرر ما تردد بين الوجود والعدم، فهو من جنس القمار الذي هو الميسر، وهو أكل المال بالباطل، كبيع الآبق والشارد.
قال: والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع، سواء كان الأصل محتبسا بالوقف أو غير محتبس كالعارية ونحوها، كما نص عليه الشارع في منيحة الشاة، وهو عاريتها للانتفاع بلبنها، كما يعيره الدابة لركوبها، ولأن هذا
(1)
أي: ولا تصح إجارة شمع ليشعله.