الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
879 - أجرة الناظر:
- قال ابن مفلح: (وإن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه، حتى تبقى أجرة مثله، نص عليه. وقال الشيخ: من الوقف، قيل لشيخنا: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله)[الفروع 4/ 603 (7/ 361)]
(1)
.
880 - ما يأخذه الفقهاء من الوقف:
881 -
وتولي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم يسير:
882 -
والإنابة في أعمال الوقف:
- قال ابن مفلح: (وما يأخذه الفقهاء من الوقف، هل هو كإجارة، أو جعالة، واستحق ببعض العمل، لأنه يوجب العقد عرفًا؛ أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال
(2)
،
قاله شيخنا، واختار هو الأخير
(3)
.
(1)
«الفتاوى» (31/ 260 - 261)، «الاختيارات» للبعلي (256).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قال في «الاختيارات» في الإجارة: وما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله تعالى أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة.
وهذا موجود في كلام المصنف في الإجارة، قال في «الاختيارات»: وكذلك المال الموقوف على أعمال البر، والموصى به، أو المنذور به، ليس كالأجرة والجعل في الإجارة والجعالة الخاصة) ا. هـ.
(3)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالإجارة والجعل. انتهى.
وقال القاضي في «خلافه» : ولا يقال: إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل، كالتدريس ونحوه، لأنا نقول: أولا: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى
والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا، وهذا هو الصواب
…
) ا. هـ المقصود.