الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: 1/ 183 (1/ 233)]
(1)
.
57 - الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة، كلحم السباع أبلغ من لحم الإبل، فالوضوء منه أولى. قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه)[الفروع 1/ 184 (1/ 236)]
(2)
.
58 - الطهارة للطواف:
- قال ابن القيم: (وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:
أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني: ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله يدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا
(1)
انظر: «شرح العمدة» (1/ 334 - 335)، «الفتاوى» (21/ 10، 161؛ 22/ 100 - 101).
(2)
«الفتاوى» (20/ 525)، «الاختيارات» للبعلي (28)، وسبق نص كلامه ضمن النقل عن ابن القيم (ص: 84 - 85).