الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا لا يناقص فعله، وهذا شيء وما فعله شيء، فإن الراهن والمرتهن قد اتفقا على أنه رهن، ثم كتبا أنه عقد تبايع في الحال، وتواطئا على أنه رهن، فهو شراء في الكتابة، رهن في الباطن، فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فهو لك بحقك؟! ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب، ومعلوم أن العقد إذا وقع على جهة الشرط فليس بكذب، وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد، وهو اختيار شيخنا، وفعل إمامنا) [بدائع الفوائد 4/ 95 (4/ 1470)].
694 - إذا عمّر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه:
- قال ابن مفلح: (ولو عمر في دار ارتهنها رجع بآلته، وقيل: وبما يحفظ به مالية الدار، وأطلق في «النوادر»: يرجع، وقاله شيخنا فيمن عَمَّر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه أخذَهُ من مَغَلِّه) [الفروع 4/ 224 ــ 225
(6/ 377 - 378)]
(1)
.
695 -
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وليس عندهما من يشهد:
- قال ابن القيم: (إذا رهنه دارًا أو سلعة على دين، وليس عنده من يشهدُ على ذلك ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره، ما لم يدع أكثر من قيمته، هذا قول مالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: القول قول الراهن، وقول مالك هو الراجح، وهو اختيار شيخنا)[إغاثة اللهفان 2/ 62].
(1)
«الاختيارات» للبعلي (262).
- وقال أيضا: (وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة يدفع
(1)
الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن، لأنه لو شاء جحده الرهن.
قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال، فإن إقراره بالرهن ــ وهو في يده ولا بينة للراهن ــ دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلا لجحده الرهن رأسا، ومالك وشيخنا رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن، ما لم يزد على قيمة الرهن، والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يجعلون القول قول الراهن مطلقا) [الطرق الحكمية 25].
- وقال أيضا: (إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة وخالفه الأكثرون، ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا رحمه الله)[الطرق الحكمية 165]
(2)
.
(1)
كذا، ولعلها:(بدفع).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (197).