الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
476 - قصد زيارة المشاهد:
- قال ابن مفلح: (وحكى شيخنا وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد، ومراده ــ والله أعلم ــ اختيار صاحب «الرعاية» .
وقال شيخنا أيضًا: ما شرع جنسه، والبدعة اتخاذه عادة كأنه واجب، كصلاة وقراءة ودعاء وذكرٍ ــ جماعةً وفرادى ــ وقصد بعض المشاهد ونحوه= يفرّق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي، والمعتاد وغيره.
قال: ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره وشرطه في وقف ووصية ونحوه، والله أعلم) [الفروع 3/ 168 (5/ 156)]
(1)
.
477 - اشتراط الصوم للاعتكاف:
- قال ابن القيم: (فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية)[زاد المعاد 2/ 88].
478 - قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه، ونحوه: فحسن؛ كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [النور: 16]، وقوله عند ما أهمّه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86])[الفروع 3/ 194 (5/ 189)]
(2)
.
(1)
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 145).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (168).
…
تنبيه: وقع في مطبوعات «الاختيارات» للبعلي: (ولا يجوز شد الرحل للذهاب إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه.
وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل
…
)، والذي يبدو لي أن صواب العبارة:(وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابن عقيل من أصحابنا. وإن قرأ القرآن .. ) فتكون جملة: «وإن قرأ
…
» مستأنفة، وهذا هو الموافق لما حكاه ابن مفلح في الفروع (انظر المسألة: 475)، والله أعلم.