الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجماعة
266 - أجر صلاة المنفرد:
- قال ابن مفلح: (وهي واجبة
(1)
، نص عليه، فلو صلّى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضلٌ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى
(2)
، ولنقله عن أصحابنا في الثانية .... واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تمّ أجره
(3)
.
وقال في «الصارم المسلول» : خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام:«صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف» ، فإن المراد به المعذور، كما في الخبر: أنه خرج وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعودا، فقال ذلك
(4)
....
وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلّى قاعدا لعذر له أجر القائم) [الفروع 1/ 576 (2/ 419)]
(5)
.
وانظر: ما تقدم برقم (255)، وما يأتي برقم (293).
(1)
يعني صلاة الجماعة.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الأولى هي قوله: (لم ينقص أجره مع العذر)، والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل)، والفضل المراد به الفضيلة والثواب
…
الخ).
(3)
«الفتاوى» (23/ 234 - 237، 242).
(4)
هذا النص لم أقف عليه في «الصارم المسلول» ، وهو في كتاب «الإيمان» (فتاوى ــ 7/ 36) فأخشى أن ذكر «الصارم المسلول» سبق قلم من ابن مفلح، والله أعلم.
(5)
«الاختيارات» للبعلي (102 - 103).