الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه
(1)
، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع 4/ 346
(7/ 41 - 43)]
(2)
.
739 -
استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:
- قال ابن مفلح: (وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا رضي الله عنه) [الفروع 4/ 348 ــ 349
(7/ 46)].
740 -
متى يكون الوكيل ضامنا:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش»، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع 4/ 353
(7/ 52)]
(3)
.
741 -
إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:
- قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قوله: «وإلا وجوده كعدمه» يحتمل أن يكون التقدير: وإلا إن كان يرى عزله قبل العلم فوجوده كعدمه) ا. هـ.
(2)
«الفتاوى» (30/ 61 - 64)، «الاختيارات» للبعلي (209).
(3)
انظر: «الفتاوى» (29/ 364؛ 30/ 210)، «الاختيارات» للبعلي (209).