الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهبة
902 - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:
- قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في «رد الرافضي» أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها)[الفروع 4/ 638 (7/ 406)]
(1)
.
903 - اقتضاء الهبة العوض:
- قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا
(2)
. وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ
(3)
وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 4/ 63
9 (7/ 406 - 407)]
(4)
.
904 -
إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:
- قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم
(5)
أو فضله ــ وقيل: لغير معنى
(1)
«منهاج السنة» (7/ 382؛ 8/ 500)، «الاختيارات» للبعلي:(265).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (مراده ــ والله أعلم -: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة).
(4)
«الفتاوى» (31/ 283 - 284)، «الاختيارات» للبعلي:(265).
(5)
أي: أولاده.