الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
165 - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين:
166 -
وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر:
- قال ابن مفلح: (وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحّ، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عيّن إماما أو مأموما، وقيل: أو ظنهما ــ وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح ــ فأخطأ، لم يصحّ، وقيل: بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه، قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عيّن وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر، صحّ، وإلا فلا) [الفروع
1/ 400 (2/ 150)]
(1)
.
167 -
التلفظ بالنية:
انظر ما سبق برقم (32).
(1)
«الاختيارات» للبعلي (75)، وانظر:«الفتاوى» (22/ 220؛ 23/ 391 - 392).