الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الذهب والفضة
400 - مقدار الدرهم:
- قال ابن مفلح: (وسبق كلام شيخنا أول الحيض
(1)
، ومعناه: أن الشرع والخلفاء الراشدون رتّبوا على الدراهم أحكامًا، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير الموجود ببلدهم أو زمنهم، لأنهم لا يعرفونه، ولا يعرفه المخاطب، فلا يقصد ولا يراد، ولا يفهم، وغايته العموم، فيعم كل بلد وزمن بحسبه وعادته وعرفه، أما تقييد كلامهم، واعتباره بأمر حادث خاصة غير موجود ببلدهم وزمنهم، من غير دليل عنهم، كيف يمكن؟! والله سبحانه أعلم) [الفروع 2/
455 (4/ 131)]
(2)
.
401 -
لبس الفضة للرجال:
- قال ابن مفلح: (قال الأصحاب رحمهم الله: وتحريم الآنية أشد من اللباس، لتحريمها على الرجال والنساء.
ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال، ولا أعرف التحريم نصًا عن أحمد، وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال، إلا ما دل الشرع على تحريمه.
وقال أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم
(1)
برقم (112).
(2)
«الفتاوى» (19/ 249 - 252)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (152).