الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
74 - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا:
- قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْضًا وكذا ثمنه، والمراد: وله ما يُوَفِّيه، وقاله شيخنا)[الفروع: 1/ 213 (1/ 280)]
(1)
.
75 - مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ للباقي:
- قال ابن مفلح: (وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة أم لا، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث؟
(2)
فيه وجهان، وقال شيخنا: ينبغي أن لا يرتب
(3)
) [الفروع: 1/ 21
7 (1/ 287)]
(4)
.
76 -
إذا لم يخف من مسح الجرح:
- قال ابن القيم: (وسألوه
(5)
عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه
(1)
«الاختيارات» للبعلي (34)، وانظر:«شرح العمدة» (1/ 432).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (فيتيمم للعضو عند غسله، وللرأس عند مسحه، وموالاة، يعني: لا يؤخر تيمم العضو حتى ينشف ما قبله، أم لا يلزمه ترتيب ولا موالاة؟ فيجوز تأخير التيمم عن غسل العضو ومسحه، وكذلك إذا تيمم ثم خرج الوقت، وبطل التيمم، فإنه يجدد التيمم ولا يبطل الوضوء، إذا قلنا: لا يجب مراعاة ترتيب ولا موالاة، وهذا معنى قوله: «فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث» يعني: يكفيه تجديد التيمم، ولا يبطل غسل الصحيح، فلا يعاد غسله، لعدم بطلانه، والله أعلم) ا. هـ.
(3)
في ط 1: (لا ترتيب).
(4)
«الفتاوى» (21/ 426، 466 - 467)، «الاختيارات» للبعلي (36).
(5)
أي: الإمام أحمد.
كيف يمسح عليه؟ قال: ينزع الخرقة ثم يمسح على الجرح نفسه.
قلت: هذا النص خلاف المشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون: إذا كان مكشوفا لم يمسح عليه حتى يستره، فإن لم يكن مستورا تيمم له، ونص أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح، وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ولم أزل أستبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه، ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه، فكيف يكون أولى من المسح على الجرح نفسه بغير حائل؟ ! فالقياس والآثار تشهد بصحة هذا النص، والله أعلم.
وقد ذكرت في «الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار» من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح) [بدائع الفوائد: 4/ 67 ــ 68].
- وقال ابن مفلح: (وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه «و: م» أو التيمم «و: ش»؟ فيه روايتان، وعنه: هما، وظاهر نقل ابن هانئ: مسح البشرة لعذر كجريح، واختاره شيخنا، وأنه أولى)[الفروع: 1/ 218 ــ 219 (1/ 288 ــ 289)]
(1)
.
(1)
«الفتاوى» (21/ 178؛ 453 - 454)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (30)، وللبعلي (35).