الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإحرام
491 - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي:
- قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه «و: م ش»، وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية، أو سوق هدي «و: هـ»، اختارها شيخنا)[الفروع 3/ 291 (5/ 323)]
(1)
.
492 - الصلاة للإحرام:
- قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه
…
واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع 3/ 293 (5/ 326)]
(2)
.
493 - الاشتراط للمحرم:
- قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة)[الفروع 3/ 297 (5/ 329)]
(3)
.
494 - أفضل أنواع النسك:
- قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي]
(4)
: أنه إذا ساق الهدي،
(1)
«الاختيارات» للبعلي (173)، وانظر:«الفتاوى» (26/ 22، 108).
(2)
«الفتاوى» (26/ 108 - 109)، «الاختيارات» للبعلي (173).
(3)
«الفتاوى» (26/ 106 - 107)، «الاختيارات» للبعلي (173).
(4)
في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع» ، والله أعلم.
فالقران أفضل، فمن الصحابة
(1)
من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد 2/ 141].
- وقال ابن مفلح: (ونقل المَرُّوذِي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، ثم التمتع. لأنّ في «الصحيحين» عن عائشة مرفوعًا:«من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» ، اختاره شيخنا.
قال: وإن اعتمر وحج في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضل، باتفاق الأئمة الأربعة.
ونصّ عليه أحمد في الصورة الأولى، وذكره في «الخلاف» وغيره، وهي أفضل من الثانية، نصّ عليه، وسبقت الثانية آخر الباب قبله
(2)
.
وقال شيخنا: ومن أفرد العمرة بسفرة، ثم قدم في أشهر الحج فإنّه متمتع، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا عمرة القضيّة، ثم تمتعوا) [الفروع 3/ 300 (5/ 334)]
(3)
.
(1)
كذا بالأصل، ولعل الصواب:(أصحابه) أي: أصحاب الإمام أحمد، والله أعلم.
(2)
يشير إلى ما ذكره (5/ 321) عن ابن إبراهيم أنه نقل عن أحمد قوله في العمرة: هي في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل، ثم قال ابن مفلح:(وكذا نقله الأثرم، قال: لأنها أتم، لأنه ينشيء لها سفرا) ا. هـ.
(3)
«الفتاوى» (26/ 79، 85، 101، 276)، «الاختيارات» للبعلي (173).