الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
603 - بيع الحرير والذهب والخمر للكفار:
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه، ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من «تعليقه على المحرر»)[الآداب الشرعية 3/ 379].
604 - إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «فإن فعلا ذلك، فهل يصح البيع الثاني؟ على وجهين» .
وقال ابن الجوزي: فالبيع باطل في ظاهر المذهب. وقدمه الشيخ موفق الدين وغيره، لظاهر النهي، وحكاه في «المستوعب» عن أبي بكر، وحكى عن القاضي وأبي الخطاب: أنه يصح، لأن المحرم سابق على عقد البيع، ولأن الفسخ الذي حصل به الضرر صحيح، فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي فأشبه بيع النجش.
وقطع بالخلاف في «الهداية» و «الخلاصة» .
وقال في «الرعاية» : وفي صحة العقد الثاني روايتان، أشهرهما بطلانه.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول يعمُّ ما إذا كان أحد المتبايعين وكيلًا، أو وليًا ليتيم أو غيره، ويكون بيع المزايدة جائزًا في الوقت الذي
(1)
أي: صاحب «المحرر» .
يجوز فيه الاستيام؛ لأن الرجل الزائد سائم دون ما بعد ذلك، وهذا هو التوفيق بين حديث المزايدة وحديث النهي عن السوم، ويكون ثبوت الخيار لا يبيح الفسخ في هذه الصورة، لما فيه من الضرر، كما أنه لا يجوز التفريق خشية أن يستقيله على الروايتين عنه
(1)
، وإن كان يملك التفرق إلا
(2)
بهذه النية.
ولو قيل: إنه في بيوع المزايدة ليس لأحدهما أن يفسخ لما فيه من الضرر بالآخر= كان متوجهًا، لأنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع الذي قبله، فإذا قبل ثم فسخ= كان قد غرّ البائع، بل يتوجه كقول مالك: إنه في بيع المزايدة إذا زاد أحدهما شيئًا لزمه، وإن كان المستام المطلق لا يلزمه، فإنه بزيادته فوت عليه الطالب الأول، ألا ترى أنه في النجش إذا زاد قد غرّ المشتري؟ فكذلك هنا إذا زاد فقد غرّ البائع.
والفرق بين المساومة التي كانت غالبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيع المزايدة= ظاهر، وإخراج الصور القليلة من العموم لمعارض أمر مستمر في الأدلة الشرعية.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العقود لما فيها من الضرر بالغير، فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير، انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 282 - 283 (1/ 417 ــ 418)].
(1)
في الأصل: (الرايتين) والتصويب من ط 2، وقال محقق ط 1 في الحاشية:(بهامش الأصل: في «شرح المحرر»: «على أبين الروايتين عنه»).
(2)
في ط 2: (لا).