الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 402
(7/ 114)]
(1)
.
756 -
إذا فسد عقد الشركة:
- قال ابن مفلح: (وإذا فسد فربح المضاربة للمالك، وللعامل أجرة مثله، ولو خسر، وربح شركة عنان، ووجوه بقدر ملكيهما، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية، ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله في الأصح. وعنه: إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى، وذكره شيخنا ظاهر المذهب، وأطلق في «الترغيب» روايتين، وأوجب شيخنا في الفاسدة نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله، وأنه قياس مذهب أحمد، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة) [الفروع 4/ 404
(7/ 115 - 116)]
(2)
.
757 -
إذا تعدى الشريك:
- قال ابن مفلح: (وإن تعدى ضمن وربحه لربه
(3)
، نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة
…
وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهما، وفي بعض كلامه: إن أجازه بقدر المال والعمل
(4)
، وجعل مثله من اتجر بمال الغير، أو قام بعين فسخت، أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره، أو الفلاح الأول
(1)
«الاختيارات» للبعلي (215)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 99).
(2)
«الفتاوى» (20/ 509؛ 28/ 84 - 85؛ 29/ 408 - 409؛ 30/ 85 - 86، 91).
(3)
أي رب المال.
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: يكون بينهما بقدر المال والعمل) ا. هـ.