الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
921 - إذا جهل السابق في الوفاة:
- قال ابن مفلح: (وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت تحالفا ولم يتوارثا، نص عليه، اختاره الأكثر.
وقال جماعة: بلى، وخرجوا منها: المنع في جهلهم الحال، واختاره شيخنا) [الفروع 5/ 44 (8/ 57)]
(1)
.
922 - المطلقة في مرض الموت:
- قال ابن مفلح: (وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به، أو أبانها بسؤالها فيه، فكصحيح.
وعنه: كمتهم، صححها في «المستوعب» وشيخنا، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا) [الفروع 5/ 47 (8/ 60)].
923 - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة:
- قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه= لم ترثه في الأصح، فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارَّة لينقص إرث غيرها وأقرت به= لم ترثه.
ومعنى كلام شيخنا ـ وهو ظاهر كلام غيره ـ: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر، أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف
(1)
«الفتاوى» (31/ 356)، «الاختيارات» للبعلي (282)، وانظر:«الإنصاف» للمرداوي (7/ 257 - 258. ط: الفقي).