الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في العروق فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها) [الفروع:
1/ 254 - 255 (1/ 245)]
(1)
.
104 -
العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة:
- قال ابن مفلح: (ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة، ولا غير ما تقدم
(2)
«و: م، ش» ، وخالف شيخنا وغيره فيها، وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر، أو في السكين أو غيرها؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه
(3)
، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره.
وقال أيضا
(4)
: نص عليه أحمد في الدم، وهو نص القرآن) [الفروع:
1/ 275 ــ 258 (1/ 249 - 250)]
(5)
.
105 -
غسل اللحم الذي يشترى من القصاب:
- ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال:
(1)
«الفتاوى» (21/ 522 - 523).
(2)
يشير إلى قوله 1/ 253 (1/ 242): (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه
…
إلخ).
(3)
في ط 2: (يغسلوها).
(4)
لم أقف عليه.
(5)
«الفتاوى» (21/ 523 - 524، 534)، «الاختيارات» للبعلي (43).
(وسأله
(1)
أبو الحارث: اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال شيخنا: بدعة) [الفروع: 1/ 101 (1/ 108)]
(2)
.
(1)
أي: أحمد.
(2)
«الفتاوى» (21/ 521).