الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحابنا. واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 276
(3/ 384)]
(1)
.
364 -
تلقين غير المكلف:
- قال ابن مفلح: (وفي تلقين غير المكلف وجهان ــ بناءً على نزول الملكين، وسؤاله، وامتحانه ــ: النفي، قول القاضي وابن عقيل «و: ش»؛ والإثبات، قول أبي حكيم وغيره، وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب، قال شيخنا: وهو أصح. واحتجَّ بما رواه مالك وغيره: عن أبي هريرة ــ وروي مرفوعًا ــ: أنه صلَّى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قه عذاب القبر، وفتنة القبر. ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب، فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيه
(2)
) [الفروع 2/ 276
(3/ 384 ــ 385)]
(3)
.
365 -
دفن أكثر من ميت في قبر واحد:
- قال ابن مفلح: (ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر، نص عليه. وعنه: يكره، اختاره ابن عقيل وشيخنا وغيرهما)[الفروع 2/ 277 (3/ 386)].
- وقال أيضا: (والذي وجدت في كلام الشيخ تقي الدين القطع بالكراهة
(4)
) [النكت على المحرر 1/ 206]
(5)
.
(1)
«الفتاوى» (24/ 296 - 299)، «الاختيارات» للبعلي (133).
(2)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 96): (فيهم)، والمثبت من ط 2.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (134)، وانظر:«الفتاوى» (4/ 277 - 278، 280 - 281).
(4)
أي كراهة أن يدفن في القبر أكثر من واحد.
(5)
«جامع المسائل» (4/ 207)، «الاختيارات» للبعلي (134).