الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله) [إغاثة اللهفان: 1/ 237 ــ 238].
- وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ»، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال)[الفروع: 1/ 241 (1/ 324)]
(1)
.
96 - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»، وقيل: مباح «خ»، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ»، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: 1/ 25
9 (1/ 351)]
(2)
.
97 -
استحالة النجاسة:
- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وعلى هذا الأصل
(3)
فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل
(1)
«الفتاوى» (21/ 322 - 323، 479، 480 - 481، 510 - 511)، «منهاج السنة» (3/ 429)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (16، 17) وللبعلي (39، 41).
(2)
«الفتاوى» (21/ 475 - 476، 508 - 509)، «الاختيارات» للبعلي (39).
(3)
يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (8).
الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب، وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فَرْث ودَمٍ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلفتْ بالنجاسة ثم حُبست وعُلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب.
وعكس هذا أن الطيب إذ استحال خبيثًا صار نجسًا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة، فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثًا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبًا؟ ! والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الشيء نفسه، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودًا وعدمًا؛ فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظًا ولا معنى ولا نصًا ولا قياسًا. والمفرقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، فيقال لهم: وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة، فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص) [إعلام الموقعين: 1/ 394]
(1)
.
(1)
هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص 57 - 58)، وبعضه في «الفتاوى» (20/ 522)، ويبدو أن ابن القيم أضاف عليه بعض الإضافات، والله أعلم.