الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه
…
ويدخل في الخلاف: تركاش النشاب. وقاله شيخنا، قال: والكلاليب، لأنها يسير تابع.
وواحد الكلاليب: كَلُّوب، بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، ويقال أيضًا: كُلاب) [الفروع 2/ 467 ــ 474 (4/ 147 ــ 156)]
(1)
.
- وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة، وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم؛ لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير، وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه
(2)
على المحرر) [الآداب الشرعية 3/ 504]
(3)
.
وانظر: ما تقدم برقم (150).
402 - تحلية السلاح بالذهب:
- قال ابن مفلح: (وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا)[الفروع 2/ 477 (4/ 160)]
(4)
.
وانظر: ما تقدم برقم (148).
(1)
«الاختيارات» للبعلي (115 - 116).
(2)
كذا بالأصل، ولعل الصواب:(ما علقته).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (115 - 116)، وانظر:«الفتاوى» (25/ 63 - 65).
(4)
«مختصر الفتاوى المصرية» (318)، «الاختيارات» للبعلي (116)، وانظر:«الفتاوى» (21/ 87؛ 25/ 64).