الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
429 - وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، قال: فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا
(1)
) [الفروع 3/ 13
(4/ 414)]
(2)
.
430 -
من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته:
- قال ابن مفلح: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردّت شهادته لزمه الصوم «و» وحكمه «و» للعموم
…
ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره شيخنا، قال: ولا غيره) [الفروع 3/ 18
(4/ 421 ــ 422)]
(3)
.
431 -
من رأى هلال شوال وحده:
- قال ابن مفلح: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر، نقله الجماعة «و: هـ م» للخبر السابق
(4)
، وقاله عمر وعائشة، ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط، قال شيخنا: وكما لا يُعرِّف وحده، ولا يُضحِّي وحده، قال: والنزاع مبنيٌّ على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قول شيخنا لا يقيّد ببعد ولا قرب، بل إن اتفقت المطالع وجب الصوم، وإن اختلفت لم يجب، قال: وهو الأصح للشافعية، فعلى هذا: إذا رئي في بلد فما كان من البلاد مطالعه موافق لذلك المطلع وجب الصوم على أهله، وما كان مطالعه مخالفا لذلك المطلع لم يجب على أهله الصوم، قال: وهو قولٌ في مذهب أحمد) ا. هـ
(2)
«الاختيارات» للبعلي (158).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (158)، وانظر:«الفتاوى» (25/ 114 - 118).
(4)
أي: حديث أبي هريرة: «صومكم يوم تصومون» الحديث.