الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
594 - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح» و: هـ ق» ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع 4/ 38 (6/ 16
5)]
(1)
.
595 -
من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
- قال ابن مفلح: (وجوزها
(2)
في «الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع 4/ 39 (6/ 167)].
596 - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها)[الفروع 4/ 41 (6/ 168)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (179)، وانظر:«الفتاوى» (17/ 488 - 489؛ 28/ 588 - 589؛ 29/ 204 - 206؛ 31/ 230 - 231)، «جامع المسائل» (2/ 223 - 225؛ 4/ 368 - 373).
(2)
أي: الإجارة.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (179).