الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ» ) [الفروع
1/ 306 (1/ 438)]
(1)
.
132 -
إذا طرأ التكليف آخر الوقت:
- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع
1/ 306 (1/ 438)]
(2)
.
133 -
إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:
134 -
وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع» ) [الفروع 1/ 308 (1/ 441)]
(3)
.
(1)
«الفتاوى» (23/ 334؛ 20/ 363)، «الاختيارات» للبعلي (53).
(2)
«الفتاوى» (23/ 255 - 256).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (53).