الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغسل
63 - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض)[الفروع: 1/ 197 (1/ 254)]
(1)
.
64 - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه:
- قال ابن مفلح: (
…
فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: 1/ 199 (1/ 258)]
(2)
.
65 - الذِّكْر للجنب والحائض:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: 1/ 201 (1/ 2
61)]
(3)
.
66 -
الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار:
- قال ابن مفلح: (ويستحب
(4)
لدخول مكة، قال في «المستوعب»:
(1)
«الاختيارات» للبعلي (30)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ رحمه الله كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله
…
الخ) ا. هـ.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (30).
(3)
«الفتاوى» (21/ 460 - 461؛ 26/ 190 - 191)، «الاختيارات» للبعلي (30).
(4)
أي: الغسل.