الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إغاثة اللهفان
1/ 288 ــ 289]
(1)
.
159 -
الصلاة عند القبر والقبرين:
- قال ابن مفلح: (ولا يضر قبر أو قبران، وقيل: بلى، واختاره شيخنا)[الفروع 1/ 375 (2/ 111)]
(2)
.
وانظر ما يأتي برقم (360).
160 - الصلاة في الكنيسة:
- قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صور
(3)
، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، وقاله شيخنا، وأنها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا) [الفروع 5/ 308 (8/ 372)]
(4)
.
161 - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام:
- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها الأمر والترك، ويدل على هذا أنه
(1)
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 192 - 193).
(2)
«شرح العمدة» (2/ 460 - 461)، «الاختيارات» للبعلي (67).
(3)
في ط 1: (صورة)، والمثبت من ط 2.
(4)
«الفتاوى» (22/ 162)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (68).
فرّق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوء، وفرّق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك لكونها مما مسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشوش، بخلاف مباركها في السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمَّام لأنه بيت الشيطان) [إعلام الموقعين 1/ 396]
(1)
.
(1)
هذا الكلام ضمن نص سبق ذكره بتمامه تحت المسألة رقم (55)، وهو في «الفتاوى» (20/ 524 - 525).