الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
860 - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب:
861 -
وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته:
- قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر
(1)
متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه= قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور
(2)
، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع 4/ 594 ــ 595 (7/ 349 - 350)]
(3)
.
862 - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء:
863 -
وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب:
864 -
وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما:
865 -
وإذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟
- قال ابن مفلح: (وفي «الأحكام السلطانية» في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل= لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهولا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة= فهو أجر المثل، وإن لم يسم له
(1)
في «الاختيارات» للبعلي: (أضر).
(2)
علق على هذا ابن قندس في «حاشيته على الفروع» ، والمرداوي في «تصحيح الفروع» .
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (251 - 252)، وانظر «حاشية الفروع» لابن قندس (11/ 367 - 368).
شيئا، فقياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإلا فلا شيء له، وله الأجرة من وقت نظره فيه. وقاله شيخنا.
قال شيخنا: ومن أطلق النظر لحاكم: شمل أي حاكم كان
(1)
، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد، وهو باطل اتفاقا، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه، ولو ولى كل منهما شخصًا قدم ولي الأمر أحقهما.
وقال شيخنا: لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائما، ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم، والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل، لم نعلم أحدًا يعتد به قال به، ولا بما يشبهه، ولو نفذه حاكم
(2)
، لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد، فإنما هو إذا وقف على حد التقليد، ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل الشورى، وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط وللعرف أيضا، لأنه لا يقصد، ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم، لأن النماء لم يخلق، وليس هذا كحكمه أن مقتضى شرط الواقف كذا حيث ينفذ في حاضر ومستقبل، لأن ذلك نظر في موجب عقد الوقف، وليس التقدير من مقتضيات المطلق، وليس تقدير الناظر أمرًا حتما كتقدير الحاكم، بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه للمصلحة.