الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انفسخت
(1)
فيما بقي، كانهدام الدار ونحوه، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأن المؤجرَ لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه) [الفروع 4/ 79
(6/ 209 - 210)]
(2)
.
624 -
بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه:
- قال ابن مفلح: (وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر، وثمره كثمره، فيما تقدم
(3)
، ذكره جماعة، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في «الترغيب» وغيره، وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش، وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا، وجوَّزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) [الفروع 4/ 80 (6/ 210)].
وانظر: ما تقدم برقم (577).
(1)
أي: الإجارة.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (192)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 50 - 51؛ 30/ 235 - 236، 259 - 262).
(3)
أي: ما تقدم من أحكام ثمر الشجر.