الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإحرام
491 - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي:
- قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه «و: م ش»، وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية، أو سوق هدي «و: هـ»، اختارها شيخنا)[الفروع 3/ 291 (5/ 323)]
(1)
.
492 - الصلاة للإحرام:
- قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه
…
واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع 3/ 293 (5/ 326)]
(2)
.
493 - الاشتراط للمحرم:
- قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة)[الفروع 3/ 297 (5/ 329)]
(3)
.
494 - أفضل أنواع النسك:
- قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي]
(4)
: أنه إذا ساق الهدي،
(1)
«الاختيارات» للبعلي (173)، وانظر:«الفتاوى» (26/ 22، 108).
(2)
«الفتاوى» (26/ 108 - 109)، «الاختيارات» للبعلي (173).
(3)
«الفتاوى» (26/ 106 - 107)، «الاختيارات» للبعلي (173).
(4)
في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع» ، والله أعلم.