الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 273].
630 - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:
أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.
والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة]
(2)
يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.
قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 272 (1/ 40
6)].
631 -
عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:
- قال ابن مفلح: (قوله
(3)
: «ولا يثبتان
(4)
في باقي العقود».
(1)
أي: المجد ابن تيمية.
(2)
في ط 1: (معاونة) ، والتصويب من ط 2.
(3)
أي: المجد ابن تيمية.
(4)
أي: خيار الشرط، وخيار المجلس.