الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، كذا قال) [الفروع 4/ 138
(6/ 282)]
(1)
.
656 -
التصرف فيما ملكه بعقد سوى البيع قبل قبضه:
657 -
وإذا تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فلا يعتبر قبضه في صحة التصرف فيه:
- قال ابن مفلح: (وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه
(2)
كبيع
(3)
، وجوَّز شيخنا البيع وغيره، لعدم قصد الربح، ومالا ينفسخ بهلاكه ـ كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد ـ قيل: كبيع، لكن يجب بتلفه مثله، أو قيمته ولا فسخ، واختار شيخنا: لهما فسخ نكاح، لفوت بعض المقصود، كعيب مبيع، وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ، فيضمنه، وفي «المستوعب» و «التلخيص»: بل ضمانه كبيع.
وإن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة: لم يعتبر قبضه، ذكره شيخنا، بلا خلاف
(4)
، لعدم ضمانه بعقد معاوضة، كمبيع مقبوض،
(1)
«الاختيارات» للبعلي (188)، وانظر:«الفتاوى» (20/ 343 - 344؛ 29/ 507 - 509؛ 30/ 238 - 240).
(2)
مثل له في «الإنصاف» (11/ 509) بالأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع، ونحوهما.
(3)
أي: حكمها حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه، كما في «الإنصاف» (11/ 509).
(4)
في ط 1: (بلا خوف)، والمثبت من ط 2، وهو موافق لما في «الإنصاف» (11/ 512).