الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكه من ماله
(1)
، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد
(2)
. هذا كلامه
…
ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد: فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق، وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة» [الفروع 3/ 224 ــ 226 (5/ 229 ــ 230) وذكر نحوه في موضع آخر: 3/ 272 (5/ 296)]
(3)
.
وانظر ما يأتي برقم (1070).
482 - حكم التوكل على الله:
- قال ابن مفلح: (والتوكل على الله واجب، قال شيخنا: باتفاق أئمة الدين)[الفروع 3/ 227 (5/ 232)] (
4).
483 -
سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج:
- قال ابن مفلح: (وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها. واختاره شيخنا، وقال: أعان على نفسه، فلا يكون شهيدًا) [الفروع
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (لأنهم اشترطوا في تملك الأب مال الابن عدم ضرر الابن) ا. هـ.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (والعبد ليس لسيده أن يفعل به ما يضره) ا. هـ
(3)
«الاختيارات» للبعلي (170).
(4)
«الفتاوى» (10/ 6).