الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتج شيخنا بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم عامله على الصدقة، مع أن له ولايةَ صرفِها، والمستحق غير معين، فهنا أولى، ونصه: إذا كان متهما ولم يرضوا به، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به= وجب.
وقد يستغني عنه لقلة العمال، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه، كنصب الإمام للحاكم
(1)
، ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم، واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 59
8 ــ 599 (7/ 356 - 357)]
(2)
.
871 -
سجل كتاب الوقف من الوقف:
- قال ابن مفلح: (وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة. ذكره شيخنا)[الفروع 4/ 599 (7/ 357)]
(3)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: لهم ذلك، كما أن الإمام ينصب الحاكم).
(2)
انظر: «الفتاوى» (31/ 86 - 87)، «الاختيارات» للبعلي (254، 264).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (254).