الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 4/
64 (6/ 192)].
621 -
إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه
(1)
) [الفروع 4/ 74
(6/ 203)]
(2)
.
622 -
إذا بدا الصلاح في جنس من البستان:
- قال ابن القيم: (إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد)[إعلام الموقعين 4/ 23].
- وقال ابن مفلح: (وإذا بدا صلاح بعض نوع ــ ونقل حنبل: غلب، وقاله القاضي وغيره في شجره ــ بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: وما قاربه، وأطلق في «الروضة» في البساتين روايتين، وعنه: الجنس كالنوع، واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة)[الفروع 4/ 77 (6/ 208)]
(3)
.
(1)
قال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل 73/ب): (قوله: «فله قيمة حرثه» على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما ــ كذا ولعلها: كما ــ لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (226).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (191 - 192)، وقال المرداوي في «الإنصاف» (11/ 207):(قال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في «الفائق»، قال في «الفروع»: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع) ا. هـ. وانظر: «الفتاوى» (29/ 38 - 39، 480 - 482).