الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخرقي: «معدودًا» : يعم المذروع
(1)
أيضًا) [النكت على المحرر 1/ 29
5 (1/ 431)].
571 -
بيع الصفة والسلم حالّا:
- قال ابن مفلح: (وجَوَّز شيخنا بيع الصفة والسلم حالّا إن كان في ملكه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فلو لم يجز السلم حالّا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو لا، وأما إذا لم يكن عنده، فإنما يفعله لقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه وقد لا، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف، إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة، كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل ندم البائع، وإن لم يحصل ندم المشتري، وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله تعالى في ذلك، فهذا الذي أحله الله)[الفروع 4/ 23 ــ 24 (6/ 146 - 147]
(2)
.
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (584)، والمسألة رقم (678).
572 - إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها:
573 -
وإذا باع الشريك نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت:
- قال ابن مفلح: (قوله
(3)
: «وإن باعه ذراعًا غير معين من أرض أو
(1)
في ط 1: (المزروع) والتصويب من ط 2.
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (179).
(3)
أي: صاحب المحرر.
ثوب لم يصح، إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح في قدره مشاعًا».
قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في خمس نفر بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه، وإن باعوا جميعًا جاز، هو ضرر يضر بأصحابه، هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت.
فإن قال: أبيعك بيتًا من الدار، لا يجوز، يبيع ما ليس له
(1)
؟ قيل له: فإن قال: أبيعك خمس الدار؟ فقال: إذا قال: نصيبي. قال أحمد: جيد.
قيل للإمام أحمد: قال سفيان: إذا كان دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار. قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي. قال أحمد: هو كما قال.
قال الشيخ تقي الدين: هذا الكلام فيه مسألتان:
إحداهما: إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها أو قيراطًا منها لم يجز حتى يقول: نصيبي، لأن قوله: الثلث أو النصف يعم النصف من نصيبه ونصيب شريكه، وكذلك الهبة والوقف والرهن.
المسألة الثانية: إذا باع نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت= لم يجز، بخلاف ما لو باع نصيبه من البيوت كلها، ولهذا إذا باع البيت جميعه لم يجز بيعه في نصيبه لأنه لا يملك بيعه مفردًا، لأن في ذلك ضررًا بالشركاء، لأن المشتري لا يمكنه الانتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض
(1)
في «مسائل إسحاق بن منصور» (2/ 151): (قيل: فإن قال: أبيعك بيتا من الدار؟ قال: لا يجوز، بيع ما ليس عنده) ا. هـ