الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
253 -
المفاضلة بين القيام والسجود:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام= أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام= خفف الركوع والسجود؛ وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه، وركوعه، وسجوده، واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم)[زاد المعاد 1/ 237]
(1)
.
- وقال ابن مفلح: (وكثرة الركوع والسجود أفضل، وقال في «الغنية» وابن الجوزي: نهارا، وعنه: طول القيام «و: هـ ش»، وعنه: التساوي، اختاره صاحب «المحرر»، وحفيده) [الفروع 1/ 56
2 (2/ 402)].
254 -
قيام الليل كله في بعض الليالي:
- قال ابن مفلح: (ولا يقوم الليل كله
…
وظاهر كلامهم
(2)
: ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: إنه عليه السلام أحيا الليل. أي: كثيرا منه، أو: أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة) [الفروع 1/ 560 (2/ 392)]
(3)
.
(1)
«الفتاوى» (14/ 6؛ 22/ 273)، «الاختيارات» للبعلي (99)، وانظر:«الفتاوى» (22/ 273؛ 23/ 69 - 81، 114 - 115).
(2)
في ط 1: (كلامه)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 59).
(3)
«الفتاوى» (22/ 304)، «الاختيارات» للبعلي (99).