الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفوات والإحصار
547 - إذا وقف الناس في الثامن أو العاشر خطأ:
- قال ابن مفلح: (وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، نص عليهما. قال شيخنا: هل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره.
وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين، قال: والثاني الصواب، ويدل عليه لو أخطؤوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه، فوقفوا العاشر لم يجزئهم «ع» ، فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير هذه الصورة بتقدير وقوعها، فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرًا، يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله السلف، فعلم أنه لا خطأ، ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر، أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج، فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور) [الفروع 3/
535 (6/ 79)].
548 -
من فاته الحج:
- قال ابن مفلح: (فإن فاته الحج تحلَّلَ بعمرة، نقله الجماعة، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، نصَّ على التفرقة، وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف، وأوجب الآجري القضاء هنا، وعنه: يتحلَّل كمحصر بعدوٍّ، واختاره شيخنا، وأنَّ مثله حائض تعذَّر مقامها، وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها
بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة، وكذا من ضلَّ الطريق، ذكره في «المستوعب» ، وفي «التعليق»: لا يتحلل.
واحتجَّ شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره، بخلاف بعيد أحرم من بلده، ولا يصل إلا في عام، بدليل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل، واتفقوا أن من فاته الحج، لا يبقى محرمًا إلى العام القابل) [الفروع 3/ 539 (6/ 83 ــ 84)]
(1)
.
(1)
«الفتاوى» (26/ 186، 226 - 228).