الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير:
- وقال ابن مفلح: (ولا يؤثر تغيره ــ أي الماء ــ في محل التطهير، وفيه قول، واختاره شيخنا، قال: والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا) [الفروع:
1/ 84 ــ 85 (1/ 83)]
(1)
.
11 -
نجاسة الماء النجس حكمية:
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم ــ أي: الأصحاب ــ أن نجاسة الماء النجس عينية، وذكر شيخنا في «شرح العمدة»: لا؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس)[الفروع: 1/ 87 (1/ 86)]
(2)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (10)، وانظر:«الفتاوى» (20/ 518)، وما نقله ابن القيم في المسألة السابقة.
(2)
«شرح العمدة» (1/ 64)، «الاختيارات» للبعلي (11).
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب، وفي قول المصنف [أي: ابن مفلح]: «إنها عينية» نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم أنها حكمية، وهو الصواب، وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف) ا. هـ.