الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
898 - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب)[الفروع 4/ 631 (7/ 397)]
(1)
.
899 - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:
- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه
(2)
، وكبضاعة
(3)
لمشتر لا يجوز) [الفروع 4/ 635 (7/ 402)]
(4)
.
900 - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: يكره
(5)
مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع 4/ 636 (7/ 403)]
(6)
.
901 - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة» :
- قال ابن القيم: (
…
كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
(1)
«الاختيارات» للبعلي (257)، وانظر:(217).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
(3)
في ط 1: (كبضاعة)، والمثبت من ط 2.
(4)
انظر: «الفتاوى» (22/ 193، 195 - 198).
(5)
أي: اتخاذ المسجد.
(6)
«الفتاوى» (22/ 195 - 198، 204)