الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (والقصر أفضل «و»، والإتمام جائز «هـ»، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع
2/ 58 (3/ 87)]
(1)
.
299 -
صلاة التطوع في السفر:
- قال ابن مفلح: (ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما «ش» في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه
(2)
، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما
(3)
.
قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في «الفصول» ، و «المستوعب» وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم «ع» ) [الفروع 2/ 58
(3/ 87)]
(4)
.
300 -
مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن)[الفروع 2/ 64 (3/ 95 ــ 96)]
(5)
.
(1)
«الفتاوى» (24/ 9؛ 22/ 82)، «الاختيارات» للبعلي (110).
(2)
أي كقول الشافعي، والله أعلم.
(3)
انظر: «الفتاوى» (22/ 279 - 280؛ 23/ 128 - 129)
(4)
«الاختيارات» للبعلي (111).
(5)
«الفتاوى» (24/ 18، 136 - 137)، «الاختيارات» للبعلي (110 - 111).