الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الصلاة فيه
(1)
، [وقاله]
(2)
شيخنا، وذكره عن جمهور العلماء للخبر) [الفروع 1/ 5
28 (2/ 346)]
(3)
.
236 -
اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص:
- قال ابن مفلح ــ بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على بعض ــ: (واختار شيخنا
(4)
: أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب
(5)
، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه.
وفي رد شيخنا على الرافضي ــ بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم ــ: والتحقيق لا بد لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع 1/ 531 (2/ 350 ــ 351)]
(6)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: في المسجد الحرام).
(2)
في ط 1: (وقال)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 54).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (96)، وانظر:«مختصر الفتاوى المصرية» (300)، و «الفتاوى» (10/ 427؛ 26/ 196).
(4)
«الفتاوى» (23/ 59 - 60).
(5)
في ط 1: (فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب)! والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 55).
(6)
«الفتاوى» (17/ 139)، «منهاج السنة النبوية» (6/ 75)، «الاختيارات» للبعلي (96).