الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصح. وقال شيخنا: ويقدح في أهليته لأجل الأذى، سيما بالحبس) [الفروع 4/ 652 (7/ 421)].
907 - الإهداء للشافع ونحوه:
- قال ابن مفلح: (ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة، فسعى معه فيها، فيهدى له، قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهته له.
ونقل صالح فيمن رد الوديعة، فيهدى له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.
ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.
فهاتان روايتان، واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، قال: ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة) [الفروع 4/ 655 (7/ 424)]
(1)
.
(1)
«الفتاوى» (31/ 287)، وانظر:«الاختيارات» (265 - 266).