الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار التدليس والغبن
642 - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:
- قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به
(1)
، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع 4/ 94
(6/ 229)]
(2)
.
643 -
ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:
- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل
(3)
جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع 4/ 97
(6/ 232)]
(4)
.
644 -
إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.
(1)
في «الإنصاف» (11/ 365): (والتصدق به إذا دلسه).
(2)
«الاختيارات «(187).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
(4)
«الفتاوى» (28/ 75؛ 29/ 359)، «الاختيارات» للبعلي (185).
ذكره شيخنا، قال: وإن دلَّس مستأجر على مؤجر أو غيره
(1)
، حتى استأجره بدون القيمة= فله أجرة المثل
(2)
) [الفروع 4/ 98 (6/ 233)]
(3)
.
(1)
في ط 1: (وغيره)، والمثبت من ط 2.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قال في «مختصر الفتاوى المصرية» في أول باب الإجارة: إذا دلس المستأجر على المؤجر، مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض في الناحية كذا، بما ينقص عن قيمتها، ولم يكن الأمر كذلك فأجره بمال، ثم تبين له، فله فسخ الإجارة، وكذلك إن أخبره أنه ليس هناك من يستأجره، وكان له طلاب، أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره، وأمثال ذلك. فقد صرّح الشيخ بأن له الفسخ، ولم يقل: فله أجرة المثل) ا. هـ.
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (186).