الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
435 - الكحل للصائم:
- قال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه .... واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع 3/
46 (5/ 5 ــ 6)]
(1)
.
436 -
مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع 3/
47 (5/ 7)]
(2)
.
437 -
الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم:
- قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية)[تهذيب السنن 6/ 368].
- وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه
…
ولم يذكر الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا
(3)
، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه) [الفروع 3/ 47 ــ 48 (5/ 7)]
(4)
.
(1)
«الفتاوى» (20/ 528؛ 25/ 233 - 234، 241 - 242)، «الاختيارات» للبعلي (160).
(2)
«الفتاوى» (20/ 528؛ 25/ 233 - 234)، «الاختيارات» للبعلي (160).
(3)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 113): (فلا)، والمثبت من ط 2.
(4)
«الفتاوى» (25/ 256 - 258)، «الاختيارات» للبعلي (160).