الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
818 - ضمان الغاصب للمغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله
…
ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله:{فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11]) [الفروع 4/ 507 (7/ 240 - 241)]
(1)
.
819 - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 50
8 (7/ 242)]
(2)
.
820 -
إذا كان المغصوب مما تصح إجارته:
- قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع
(3)
، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا
(4)
، وظاهر «المبهج»:
(1)
«الاختيارات» للبعلي (239)، وانظر:«الفتاوى» (20/ 562 - 563؛ 30/ 65).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (239).
(3)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب).
(4)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (أي: سواء انتفع به ــ مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار ــ أو لم ينتفع به ــ مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).