الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.
وكذلك: من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك ــ مع قدرته عليه ــ أثم وضمنه.
فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ، وقال:{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: 282]، وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال، وهي أربعة أوجه في مذهب أحمد: أحدها: أنه لا يجوز مطلقا؛ والثاني: أنه يجوز عند الحاجة؛ والثالث: أنه لا يجوز، إلا أن يتعين عليه؛ والرابع: أنه يجوز، فإن أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الأداء) [الطرق الحكمية 202 ــ 203].
- وقال ابن مفلح: (وقيل: تجب ــ أي: العارية ــ مع غنى ربه، اختاره شيخنا)[الفروع 4/ 469 (7/ 197)]
(1)
.
808 - إذا استأجر أرضا وبنى عليها وقفا:
- قال ابن مفلح: (ومستأجر كمستعير، ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته، زاد في «التلخيص»: كما في عارية مؤقتة، ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا
(2)
، مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدًا،
(1)
«الفتاوى» (28/ 98 - 100)، «الاختيارات» للبعلي (222، 231).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قوله: «ومستأجر كمستعير» إلى أن قال: «ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أولا
…
» إلى آخره، ذكر المصنف أنه تقدم في الصلح كلامه في «الفنون» ، قال في «الفنون»: فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه، وهو الأشبه، كإعارته لذلك، لما فيه من الخروج عن حكم العرف، لأن العرف وضعها للأبد، فهو كإعارة الأرض للدفن، لما كان يراد لإحالة الأرض للأجساد لم يملك الرجوع قبل ذلك، ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاذ الخشب، لأنه العرف فيه، كالزرع إلى حصاده للعرف فيه، أو يجدد إجارة بأجرة المثل. وقوله هذا يظهر لي بعده، لأنه يلزم منه إبقاؤه بعد انقضاء مدة الإجارة ولم يقل به أحد).
فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن لا يبطل
(1)
بالوقوف مطلقًا، وتقدم في الصلح كلامه في «الفنون» ، وهو هنا أولى، وقال معناه شيخنا
(2)
،
فإنه قال فيمن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا، أو بنى وقفه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء= زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء
(1)
في ط 1: (أن يبطل)، والمثبت من ط 2.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (ما ذكره عن الشيخ ليس صريحا في لزوم إبقائه، لأن قوله: «وانهدم البناء» يحتمل أنه أراد انهدم بنفسه أو هدم مالك الأرض له، فإن «انهدم» من أفعال المطاوعة، يقال: هدمته فانهدم، وكذلك: «ما دام قائما فيها فعليه الأجرة» يحتمل أنه أراد قيامه فيها يوجب الأجرة لا أنه يلزم إقامته فيها بالأجرة، لأنه لا يلزم من وجوب أجرته ما دام قائما أنه يلزمه إقامته فيها بالأجرة، نعم لو قال: يلزم إبقاؤه بالأجرة، كان كما قال، نعم يحتمل ما قاله المصنف لكنه محتمل لغيره كما قلنا، والله أعلم .... إلى أن قال: فالحاصل من كلام المصنف تخريج قولين فيما إذا وقف المستأجر بناءه هل لمالك الأرض الإلزام بقلع البناء الذي قد وقف، أم يلزمه إبقاؤه بالأجرة؟ فالقول الأول ــ وهو أنه يملك قلعه ــ أخذه من كونهم خيَّروه، ولم يفرقوا بين كون البناء وقفا أم لا، وقوى ذلك بكونهم ذكروا جواز استئجار دار يجعلها مسجدا، ولم يفرقوا في صورة التخيير، فدل أنهم أدخلوا صورة المسجد في مسألة التخيير، ولو لم يدخلوها في التخيير لأخرجوها بلفظ يبين حكمها، والقول الثاني ــ وهو أنه يبقيه بالأجرة ــ خرجه من كلام ابن عقيل الذي ذكره في «الفنون» وأنه هنا أولى، لأنه إذا لزم إبقاء الملك بالأجرة فإبقاء الوقف أولى، وذكر أن الشيخ تقي الدين ذكر معنى كلام ابن عقيل، يعني أنه يبقيه بالأجرة).