الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إخراج الزكاة
408 - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.
ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع 2/ 557 - 558
(4/ 261)]
(1)
.
409 -
إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به
(2)
، وإلا فلا) [الفروع 2/ 576 - 577 (4/ 282)]
(3)
.
(1)
انظر: «منهاج السنة النبوية» (4/ 500 - 501).
(2)
أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (7/ 193 - 194).
(3)
«الفتاوى» (30/ 343)، وانظر:(25/ 81، 93).